ومبسوطه، فهو محجوج بهذا القول الذي ذهب إليه وحكيناه عنه في مسائل خلافه، وما أورده في نهايته فمن طريق أخبار الآحاد، لا على جهة العمل والاعتقاد، وهو خبر واحد رواية ضريس الكناسي (1) وبإزائه أخبار كثيرة معارضة له، تتضمن أن الولد حر بمجرد الإباحة والتحليل، وأصول المذهب تقتضي أن الولد يلحق بأبيه إلا ما قام عليه الدليل.
رجعنا إلى تقسيمنا.
والثالث بأن يملكهن فيستبيح وطئهن بملك الأيمان، وإذا أحل وأباح الرجل جاريته لأخيه، أو المرأة لأخيها أو لزوجها حل له منها ما أحله له مالكها، إن أحل له وطئها حل له كل شئ منها مما يرجع إلى الاستمتاع، من تقبيل ولمس وعناق وغير ذلك، وإن أحل له ما دون الوطء فليس له إلا ما جعله منه في حل، إن أحل له خدمتها لم يكن له سوى الخدمة شئ، وإن أحل له مباشرتها أو تقبيلها كان له ذلك، ولم يكن له وطؤها، فإن وطأها في هذه الحال كان عاصيا، وإن أتت بولد كان لمولاها، ويلزمه مهر أمثالها.
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته: يلزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها (2)، وقال أيضا:
ومتى جعله في حل من وطئها، وأتت بولد كان لمولاها، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه (3).
قال محمد بن إدريس: وقد قلنا ما عندنا في ذلك، وحكينا رجوعه في مسائل خلافه، وأيضا فلا يجب على الإنسان أن يشتري ولده إذا كان الولد مملوكا، بغير خلاف، فكيف أوجب عليه شرائه ولا يجب عليه أن يستسعى في فك رقبة ولده من الرق، بغير خلاف بين أصحابنا.