كتاب الصحاح: غلق الرهن غلقا، إذا استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتك (1) في الوقت المشروط، وفي الحديث: لا يغلق الرهن، قال زهير:
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا (2) ويحتج على المخالف بقوله عليه السلام: " الخراج بالضمان " (3) وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف، وجب أن يكون من ضمانه، ولا يعارض ذلك، بما رووه من أن رجلا رهن فرسه عند إنسان، فنفق، فسأل المرتهن النبي عليه السلام عن ذلك، فقال: ذهب حقك (4)، لأن المراد بذلك، ذهب حقك من الوثيقة، لا من الدين، وقلنا ذلك لوجهين، أحدهما أنه وحد الحق، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا، لقال: ذهب حقاك، والثاني أن الدين إنما يسقط عند المخالف، إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل، ولا يسقط الزيادة منه، إذا كان أكثر، فلو أراد ذهاب حقه من الدين، لاستفهم عن مبلغه وفصل في الجواب.
وقولهم: " سقوط الحق من الوثيقة، معلوم بالمشاهدة، فلا فائدة في بيانه " غير صحيح، لأن تلف الرهن لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال، بل إذا أتلفه الراهن، أو أتلفه أجنبي، فإن القيمة تؤخذ وتجعل (5) رهنا مكانه، فأراد عليه السلام، أن يبين أن الرهن إذا تلف من غير جناية سقط حق الوثيقة.
وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن، كان القول قوله مع يمينه، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر، أو خفي، والدليل عليه إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم، وأيضا فقد بينا أنه أمانة في يده، فإذا كان كذلك، فالقول قوله في هلاكه.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط، وفقدت البينات،