قوله عليه السلام: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (1) ولا يعارض ذلك بما روي من قوله عليه السلام: الجار أحق بسقبه (2) لأن في ذلك إضمارا، وإذا أضمروا أنه أحق بالأخذ بالشفعة، أضمرنا أنه أحق بالعرض عليه، ولأن المراد بالجار في الخبر، الشريك، لأنه خرج على سبب يقتضي ذلك.
فروى عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: بعت حقا من أرض لي فيها شريك، فقال شريكي: أنا أحق بها، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: الجار أحق بسقبه (3).
والزوجة تسمى جارا، لمشاركتها الزوج في العقد، قال الأعشى: * أيا جارتي بيني فإنك طالقة * وهي تسمى بذلك عقيب العقد، وتسمى به وإن كانت بالشرق، والزوج بالغرب، فليس لأحد أن يقول: إنما سميت بذلك لكونها قريبة مجاورة، فقد صار اسم الجار يقع على الشريك لغة وشرعا.
واشترطنا أن يكون واحدا، لأن الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين، فباع أحدهم، لم يستحق شريكه الشفعة، بدليل الإجماع من أصحابنا، ولأن حق الشفعة حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على ذلك هاهنا، وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ووهب بعض السهم، أو تصدق به، وباع الباقي من الموهوب له، أو المتصدق عليه، لم يستحق فيه الشفعة.
واشترطنا أن يكون مسلما، إذا كان المشتري كذلك، تحرزا من الذمي،