صلاحها، فللبايع ما أغلت، دون ما انعقد عليه البيع من الثمن.
والذي يقوى في نفسي الأول، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في استبصاره (1) وتهذيبه (2)، ومذهب شيخنا المفيد في مقنعته (3)، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر في نهايته (4)، إلا أنه رجع عنه في استبصاره، كما حكيناه عنه، لما جمع بين الأخبار، ونقدها، وتوسط بينها، والثالث مذهب سلار، ومن قال بقوله.
والذي يدل على صحة ما اخترناه، قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرا الربوا " وهذا بيع، فمن منع منه، يحتاج إلى دليل، فإن قيل هذا غرر، والرسول عليه السلام نهى عن الغرر، قلنا: معاذ الله أن يكون غررا، بل هذا بيع عين مرئية مملوكة، يصح الانتفاع بها، أو يؤول إلى الانتفاع، وقوله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (5) وهذه تجارة عن تراض، والأخبار في ذلك كثيرة جدا (6)، وربما بلغت حد التواتر، وما روي بخلاف ذلك، يحمل على الكراهة، لئلا تتناقض الأدلة.
والذي يبطل اختيار سلار ومن اختار سلار قوله قول الله سبحانه: " أوفوا بالعقود " فأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، والأمر في عرف الشريعة يقتضي الوجوب، ومن راعى ما راعى سلار ما وفى بالعقود ولا امتثل الأمر.
فأما بيع ثمرة النخل وغيره سنة واحدة، من قبل أن يخلق فيها شئ من الطلع، ولا ظهر، فلا يجوز عندنا إجماعا، وكذلك عند المخالف، وكذلك لا يجوز بيعها قبل أن تطلع سنتين، بغير خلاف بيننا وبين المخالفين، وإنما يجوز عندنا خاصة، بيعها إذا اطلعت قبل بدو الصلاح سنتين، وعند المخالفين لمذهب أهل