التعرض لذلك على حال، فإن تعرض له كان مأثوما معاقبا، فإن أكره على تولي ذلك، واضطرته تقية، لم يكن عليه في ذلك شئ، ويجتهد لنفسه من الأباطيل (1) بكل ما يقدر عليه.
ولا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الظالمين، إلا في حال يقطع ويعلم أنه لا يتعدى الواجب، ويتمكن من وضع الأشياء مواضعها، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن علم أنه يخل بواجب، أو يركب قبيحا، أو غلب على ظنه ذلك، فلا يجوز له التعرض له بحال من الأحوال مع الاختيار، فإن أكره على الدخول فيه، واضطرته التقية، جاز له حينئذ ذلك، وليجتهد ويتحرز لنفسه حسب ما قدمناه.