شيخنا أبو جعفر في نهايته (1).
وتحرير الفتيا بذلك، إن المال المحلف عليه إن كان قرضا، أو دينا، أو غصبا، فالربح للحالف، لا يستحق صاحب الدين منه، قليلا ولا كثيرا في الدين والقرض، لأن هذا ربح مال الحالف، لأن القرض والدين في ذمته، والربح له، دون القارض وصاحب الدين، بغير خلاف.
فأما إن كان المال غصبا، واشترى الغاصب المتاع بثمن في ذمته، ونقد الشئ المغصوب عوضا عما لزمه في ذمته، فالربح أيضا للغاصب، لأنه نماء ملكه وأرباحه.
وإن كان الشراء لا في الذمة، بل بعين المال المغصوب، فالصحيح من أقوال أصحابنا، وعند المحصلين منهم، أن البيع غير منعقد، ولا صحيح، والأمتعة لأصحابها، والأرباح والأثمان لأصحابها.
فأما إن كان المال مضاربة، شرط له من الربح نصفه، فيصح القول بذلك، وتحمل وتخص ما ورد من الأخبار بذلك، لأن العموم قد يخص بالأدلة، فهذا تحرير القول في هذه الفتيا، فليتأمل، وليفهم عنا ما قلناه، فإن فيه غموضا والتباسا على غير المحصل لهذا الشأن.
وإن لم يحلفه غير أنه لم يتمكن من أخذه منه، ووقع له عنده مال، جاز له أن يأخذ حقه منه (2) من غير زيادة عليه، إن كان من جنس ماله، ومثلا له، وإن كان من غير جنسه، فله أن يقومه على نفسه، بالقيمة العدل، ويأخذه.
وإن كان ما وقع عنده على سبيل الوديعة، جاز له أيضا أخذه منها، وقال