مخالفا للإمام، مرتكبا للسيئات العظام.
ولا يجوز لمن يتولى الفصل بين المختلفين، والقضاء بينهم، أن يحكم إلا بموجب الحق، ولا يجوز له (1) أن يحكم بمذهب أهل الخلاف، فإن كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين بغير اختياره، فليجتهد أيضا في تنفيذ الأحكام، على ما يقتضيه شريعة الإسلام، فإن اضطر إلى تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف، بالخوف على النفس، أو الأهل، أو المؤمنين، أو على أموالهم، جاز له تنفيذ الحكم، ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس، فإنه لا تقية له في قتل النفوس، حسب ما أسلفنا القول في معناه.
ويجوز لأهل الحق، أن يجمعوا بالناس، الصلوات كلها، وقد روي (2) صلاة الجمعة والعيدين، ويخطبوا الخطبتين، ويصلوا بهم صلاة الكسوف، ما لم يخافوا في ذلك ضررا، فإن خافوا في ذلك الضرر، لم يجز لهم التعرض (3) على حال، وقد قلنا ما عندنا في صلاة الجمعة جمعة، وإن ذلك لا يجوز في حال استتار الإمام، لأن الجمعة لا تنعقد، ولا تصح إلا بالإمام، أو بإذن من جهته، وتوليته لذلك، فإذا فقدنا ذلك، صليناها ظهرا أربع ركعات، وأشبعنا القول فيه في كتاب الصلاة، وحررناه.
وقد ذكر سلار في رسالته، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال:
ولفقهاء الطائفة، أن يصلوا بالناس في الأعياد، والاستسقاء، فأما الجمع فلا (4)، هذا آخر كلامه وهو الأظهر.
ومن لا يحسن القضايا والأحكام في إقامة الحدود وغيرها، لا يجوز له