وما ورد من الأخبار (1) في جواز الاستدانة للنفقة في الحج، فمحمول على ما ذكرناه، وحررناه، لا على من لا يكون الحج قد وجب عليه، ولا يكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه، لأن هذا لا يجب عليه الحج، وهو على هذه الصفة، وإذا كان ذلك لا يجب عليه، فلا يجوز أن يستدين ليفعل ما لا يجب عليه.
ومن كان عليه دين، وجب عليه العزم على قضائه، فإن ترك العزم على ذلك، كان ما ثوما، وهو بمنزلة السارق، على ما روي (2) في الآثار عن الأئمة الأطهار.
ومن كان له غريم، فلا ينبغي له أن ينزل عليه، فإن نزل فلا يقيم عنده، أكثر من ثلاثة أيام.
ومن اضطر إلى الدين، ولا يملك شيئا، يرجع إليه، وكان ممن يجد الصدقة، فالأولى له، والأفضل في ديانته، أن يقبل الصدقة، ولا يتعرض للدين، لأن الصدقة حق جعلها الله له في الأموال.
ومن كان له غريم له عليه دين، فأهدى المدين، بفتح الميم، الذي هو الغريم، له شيئا لم تكن قد جرت به عادته، وإنما فعله لمكان الدين، استحب له أن يحتسبه من دينه، وليس ذلك بواجب.
وقد روي (3) أنه إذا رأى صاحب الدين المدين، (قد قلنا إن المدين بفتح الميم، الذي عليه الدين، ويقال مديون أيضا، وداين، ومديان، أربع لغات، ويقال أيضا لغة خامسة مدان، فأما الفاعل الذي له الدين، فهو مدين بضم الميم، وكسر الدال، يقال: أدان زيد عمروا، إذا أعطاه، فزيد مدين، وعمرو مدان، ومدين بفتح الميم) في الحرم لم يجز له مطالبته فيه، ولا ملازمته، بل ينبغي أن يتركه حتى يخرج من الحرم، ثم يطالبه كيف شاء، ذكر ذلك، وأورده شيخنا أبو جعفر