يتقدم ظهورها سنة، ولا يتقدمها بأكثر من ذلك، فإن وطأ المبتاع الأمة في مدة هذه السنة، لم يجز له ردها، وكان له ما بين قيمتها، صحيحة وسقيمة، هذا آخر كلام شيخنا رحمه الله في مقنعته (1).
فإن قيل: المذهب مستقر، في أن الخيارين للمشتري في الحيوان بمجرد العقد، خيار المجلس، وخيار الثلاث، فما يقال في رجل اشترى مملوكا؟ فهل له رده على بايعه، قبل أن يحدث فيه حدثا، في مدة الثلاثة الأيام؟ وكذلك له أن يرده بكل عيب يظهر فيه، في مدة الثلاث؟ وهل له رده، بعيب يظهر بعد الثلاث، من قبل أن يحدث فيه حدثا، أو يتصرف فيه؟ وهل إن تصرف فيه، ووجد به عيبا بعد تصرفه، له أن يرده أم لا؟
قلنا: جميع ما يظهر بالرقيق، من العيوب بعد الثلاث، وقبل التصرف، لا يرد منه إلا ثلاثة عيوب، البرص، والجذام، والجنون، فإنه يرد عند أصحابنا، من هذه الثلاثة عيوب، إذا وجدت فيه، ما لم يمض سنة من وقت الشراء، فأما إن تصرف فيه، فلا يجوز له الرد، ولم يبق فرق بين الثلاثة العيوب وغيرها من العيوب بعد التصرف، بل له الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، ويسقط الرد.
فإن قيل: فما بقي فرق بين الثلاثة عيوب وغيرها، وأصحابنا كلهم يفرقون بين ذلك، ويردون من العيوب الثلاثة، ما بين الشراء وسنة.
قلنا: الفرق بين العيوب الثلاثة وغيرها ظاهر، وهو أن ما يظهر من العيوب بعد الثلاثة الأيام، وقبل التصرف لا يرد به الرقيق، لأنه ظهر بعد تقضي الثلاثة الأيام، التي له الخيار فيها، ولم يدل دليل على أنها كانت فيه وقت ابتياعه إياه، ولا في مدة الخيار التي هي الثلاثة الأيام، فأما العيوب الثلاثة، فإنها متى ظهرت بعد الثلاثة الأيام، إلى مدة السنة من وقت البيع، وقبل التصرف في