ضرعها، وحلب لبنها، أنه لبن يومها، لعادة لها، وكذلك حكم البقرة والناقة، ولا تصرية عندنا في غير ذلك، فإذا أراد ردها، رد اللبن الذي احتلبه، إن كان موجودا، وإن كان هالكا معدوما، رد مثله، لأن اللبن له مثل، ويضمن بالمثلية، فإن إعوز المثل، رد قيمة ما احتلب من لبنها، بعد إسقاط ما أنفق عليها، إلى أن عرف حالها.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: عوض اللبن الذي يحلبه من المصراة، إذا أراد ردها، صاع من تمر، أو صاع من بر، وإن أتى على قيمة الشاة، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة، وأخبارهم (1).
قال محمد بن إدريس: والأول هو الصحيح، وإليه يذهب رحمه الله في نهايته (2)، وهو أيضا قول شيخنا المفيد في مقنعته (3) وأصول المذهب دالة عليه، فأما ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه، من دليله فعجيب، من أجمع من أصحابنا على ذلك؟ وأي إجماع للفرقة على ما قاله؟ ولا لها خبر ورد بذلك، وما وجدت لأصحابنا تصنيفا فيه، ما ذهب إليه ولا قال من أصحابنا غيره رحمهم الله هذا القول، وإنما هذا قول المخالفين، نصره اختاره، في كتابه مسائل خلافه.
وترد العبيد والإماء، من أحداث السنة، مثل الجذام، والجنون، والبرص، ما بين وقت الشراء وبين السنة، فإن ظهر بعد مضي السنة شئ من ذلك لم يكن له الرد على حال، هذا الحكم ما لم يتصرف فيه، فإن تصرف في الرقيق في مدة السنة، سقط الرد، وحكم له بالأرش، ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
وإلى هذا القول يذهب شيخنا المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، في مقنعته، فإنه قال: ويرد العبد والأمة من الجنون، والجذام، والبرص، ما بين ابتياعهما وسنة واحدة، ولا يردان بعد سنة، وذلك أن أصل هذه الأمراض،