صحيحا، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، ثم قال رحمه الله وإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس (1).
والأول هو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب، لأن الله تعالى قال:
" وأحل الله البيع وحرم الربوا " وهذا بيع، فمن منع منه يحتاج إلى دليل، ولن يجده، ولا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، وما أورده وذكره شيخنا في نهايته، خبر واحد، أورده إيرادا، لا اعتقادا.
وإذا باع شيئا إلى أجل، وأحضر المبتاع الثمن، قبل حلول الأجل، كان البايع بالخيار، بين قبض الثمن، وبين تركه (2) إلى حلول الأجل، ويكون في ذمة المبتاع، فإن حل الأجل، وجاء المبتاع بالثمن، ومكنه منه، ولم يقبض البايع، ثم هلك الثمن، كان من مال البايع، دون المبتاع.
وكذلك إن اشترى شيئا إلى أجل، وأحضر البايع المبيع قبل حلول الأجل، كان المبتاع مخيرا، بين أخذه وتركه، فإن هلك قبل حلول الأجل، كان من مال البايع، دون مال المبتاع، فإن حل الأجل، وأحضر البايع المتاع، ومكن المبتاع من قبضه، فامتنع من قبضه، ثم هلك المتاع، كان من مال المبتاع، دون مال البايع، هكذا أورده شيخنا في نهايته (3).
والأولى في المسألتين معا، أنه إذا امتنع الممتنع من قبض دينه، وحقه، وماله، بعد حلوله، واستحقاقه، وتمكينه منه، وافراده، أن يرفع أمره إلى الحاكم، ويطالبه بقبضه، أو إبرائه مما له عليه، فإن لم يفعل، ولم يحب إلى إحدى الخصلتين، تسلمه الحاكم ممن هو عليه، وجعله في بيت المال، ليحفظه على صاحبه، ولا يجوز للحاكم أن يجبره على البراءة له، ولا على قبضه، لأن الحاكم منصوب للحق، وإزالة الضرر غير المستحق، ولا دليل على وجوب