الثلاثة الأيام، قبل أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا بمجرى العادة، كان من مال البايع، دون مال المبتاع، وإن هلك بعد إحداثه الحدث، كان من مال المبتاع، دون مال البايع.
وجملة الأمر، وعقد الباب، أنه متى كان الخيار في ابتياع الحيوان، من جهة المبتاع، باشتراط الزمان الذي لم يجعله الشارع، بمجرد العقد، بل هو اشتراط على البايع، وهلك الحيوان في ذلك الزمان، قبل تصرف المشتري فيه، التصرف المقدم ذكره، فإن هلاكه يكون من مال بايعه، ويرجع المشتري بالثمن جميعه، ومتى كان الخيار للمشتري، خيار الثلاث التي جعلها الشارع له، بمجرد العقد، ولم يحدث فيه حدثا، وهلك، فإنه يهلك من مال بايعه أيضا، فإن مات بعد الثلاث، ولم يحدث المشتري فيه حدثا، يكون موته وهلاكه من مال مشتريه، دون بايعه، فإن كان فيه عيب وقت البيع، رجع المشتري على البايع، بأرش ذلك العيب فحسب إلا (1) الجارية المبتاعة، التي يكون (2) عيبها من حمل بها، فإن مشتريها يردها، وإن كان قد وطأها، فإن هلكت قبل ردها، وبعد وطئها، فإنها تهلك من مال مشتريها، دون بايعها، وله الأرش على بايعها فحسب.
وترد المضراة من الإبل، والبقر، والغنم، فحسب، مع التصرف فيها، بالحلب، وإن جاز الثلاثة الأيام، إذا لم يعلم المشتري بالتصرية، إلا بعد الثلاث، فإنه يردها، وإن جازت الثلاث.
قال شيخنا في نهايته: ومتى اشترى الإنسان شيئا من المتاع، بخيار مدة من الزمان، ثم أراد بيعه، والتصرف فيه، قبل مضي ذلك الوقت، فليوجب البيع على نفسه، ثم يتصرف فيه، فإن أوجب البيع على نفسه، ثم لم يتصرف وأراد رده، لم يكن له ذلك على حال (3).