ولا بأس ببيع الزبيب، بالدبس المعمول من التمر، متفاضلا ومتماثلا، نقدا ونسيئة، ولا يجوز بيعه ما يعمل من الزبيب من الدبوس، متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل.
والعصير والبحتج، لا يجوز التفاضل فيهما، ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل، يدا ولا يجوز نسيئة لأنهما معا جنس واحد، إلا أن أحدهما مسته النار، وهو البختج، والآخر ما مسته، وهو العصير، قال الجوهري، في كتاب الصحاح: والطلاء ما طبخ من عصير العنب، حتى ذهب ثلثاه، ويسميه العجم الميبختج هكذا حكاه بالميم المكسورة، والياء المنقطة من تحتها بنقطتين، المسكنة، والباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة، المضمومة، والخاء المعجمة المسكنة، والتاء المنقطة من فوقها بنقطتين، المفتوحة، والجيم، هكذا ذكره، وهو أعرف بهذا الشأن، والأول روايتنا وسماعنا.
وما يباع بالعدد، فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، والجنس واحد، ويكره ذلك نسية، وإن كان غير محرم، لأنه لا ربا فيهما، لأنا قد بينا أن الربا عندنا في المكيل والموزون مع التفاضل، والجنس واحد، والمعدود ليس كذلك.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وما يباع بالعدد، فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، والجنس واحد ولا يجوز ذلك فيه نسيئة، مثل البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والحلة - بالحاء غير المعجمة، وهي جنس من الثياب - بالحلتين، وما أشبه ذلك، مما قدمناه فيما مضى، هذا آخر كلام شيخنا في نهايته (1).
وقال شيخنا المفيد، في مقنعته: وحكم ما يباع عددا، حكم المكيل والموزون، لا يجوز في الجنس منه التفاضل، ولا في المختلف من النسيئة (2).
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: ما اخترناه أولا، وهو أنه يجوز