إسقاط الذنب عند التوبة، تفضل عندنا، بخلاف ما يذهب إليه المعتزلة، وقيل في التفسير ذكره شيخنا في التبيان، وغيره من المفسرين، أن المراد بذلك ما كان في الجاهلية من الربا بينهم، فقال تعالى: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف " فأما ما يجري بين المسلمين، فيجب رده على صاحبه، سواء كان جاهلا بحاله، غير عالم بأنه محرم، أو كان عالما بذلك، فإنه يجب رد الربا على من أربى عليه في المسألتين جميعا (1).
فلا يظن ظان ولا يتوهم متوهم على شيخنا فيما قال، غير ما حررناه.
ولا ربا بين الولد ووالده، ولا بين العبد وسيده، لأن مال العبد لسيده، ولا بين الرجل وأهله، المراد بأهله هاهنا امرأته، دون قراباته من الأهل، والدليل على أن المراد بأهله امرأته هاهنا، قول تعالى في قصة موسى: " وسار بأهله " (2) ولا خلاف أن المراد بذلك، امرأته بنت شعيب، لأنه ما كان معه غيرها من قراباته.
ولا ربا أيضا بين المسلم وبين أهل الحرب، لأنهم في الحقيقة في للمسلمين، وإنما لا يتمكن منهم.
والربا يثبت بين المسلم وأهل الذمة، كثبوته بينه وبين مسلم مثله، وهذا هو الصحيح من أقوال أصحابنا، وإليه يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في جميع كتبه.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا ربا بين المسلم وأهل الذمة، وجعلهم كالحربيين، ذهب إلى ذلك شيخنا المفيد، وابن بابويه، وغيرهما.
والأول هو المعتمد ويعضده ظاهر التنزيل، وهو قوله تعالى: " أحل الله البيع وحرم الربوا " فخرج من ذلك أهل الحرب، بالإجماع المنعقد من أصحابنا، وبقي من عداهم داخلا في عموم الآية، فلا يجوز التخصيص للعموم، إلا بأدلة موجبة للعلم، قاطعة للأعذار، فأما أهل الحرب، فإنا نأخذ منهم