غره، ولأنه أعطاه ماله بغير عوض في مقابلته، وأما إن لم يعلمه، ولا علم أنها سرقة، وباعه إياها، على أنها ملكه، فمتى غرم، رجع عليه بما غرمه، لأنه غره.
ولا بأس بعمل الأشربة المباحة، وأخذ الأجرة عليها.
ولا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن إنسان، في وكالة بالبيع، والشراء، وغير ذلك.
ولا يجوز لأجير الإنسان الذي عقد عليه مدة معلومة، أن يعمل لغيره في تلك المدة عملا، لأنه استحق منافعه، مدة تلك المدة والزمان، فإن أذن له المستأجر في ذلك، كان جائزا.
وإذا مر الإنسان بالثمرة، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، ولا يحمل شيئا منها على حال، من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل، بل كان الإنسان مجتازا في حاجة، ثم مر بالثمار، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة، أو غير ذلك، على ما رواه أصحابنا (1)، وأجمعوا عليه، لأن الأخبار في ذلك متواترة، والإجماع منعقد منهم، ولا يعتد بخبر شاذ، أو خلاف من يعرف اسمه ونسبه، لأن الحق مع غيره.
وقد روي أنه يكره للإنسان، أن ينزي الحمير على الخيل (2)، وليس ذلك بمحظور، على ما روي في بعض الأخبار (3).
ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل، ويأخذ على ذلك الأجر، إذا كان باختيار من يحفره، ومستأجرا معه.
قال شيخنا في نهايته: من آجر مملوكا له، فأفسد المملوك، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده (4).