لا يهاب، فربما خرق بمجلسه بالمشاتمة ويكون فيه شدة من غير عنف، ولين من غير ضعف، فإن ذلك أولى بالمقصود.
ومتى حدثت حادثه، فأراد أن يحكم فيها، فإن كان عليها دليل من نص كتاب، أو سنة مقطوع بها، أو إجماع، عمل عليه، قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: وعندنا إن جميع الحوادث هذا حكمها، فلا يخرج عنها شئ، قال رحمه الله: فإن شذت، كانت مبقاة على الأصل (1).
وهذا هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا، الذي لا يجوز العدول عنه.
وقال شيخنا أبو جعفر في الجزء الثاني من الاستبصار، في باب البينتين إذا تقابلتا، أورد أخبارا تتضمن أن قوما اختصموا في بغلة أو دابة، وأنهم انتجوها على مذودهم (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: المذود، بالميم، والذال المعجمة، والواو، والدال غير المعجمة: المعلف، والمربط، وهو مشتق من ذدت الشئ، إذا حمى عنه، وطرد عنه، فهو مفعل من ذاد يذود، فكأنما البهيمة تحمى وتطرد عن مربطها ومعلفها، قال الجاحظ في كتاب الحيوان: أورد في معنى البراغيث، ثلاثة أبيات وهي:
هنيئا لأهل الري طيب بلادهم وأن أمير الري يحيى بن خالد بلاد إذا جن الظلام تقاقرت (3) براغيثها من بين مثنى وواحد ديازجة سود الجلود كأنها بغال بريد أرسلت من مذاود (4) وقال المفضل بن سلمة في كتاب البارع: المرود بالراء، موضع الذال، الحبل الذي يرود فيه، أي يذهب ويجئ وأنشد بيتا يصف نشاط فرس:
قاظ بذي الآري فالمنحنا يقتلع الآري بالمرود