وقال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطه في آخر الجزء السادس: ومتى قلنا أنه من الثلث، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أعتق، ورق الآخر، هذا إذا كانت قيمة كل واحد منهما ثلث ماله، فأما إذا اختلفت القيمتان، وكانت قيمة أحدهما ثلث ماله، وقيمة الآخر سدس ماله، فإذا أقرعنا بينهما، مع تساوي القيمة، أقرعنا هاهنا، فإن خرجت القرعة لمن قيمته الثلث، عتق، ورق الآخر كله وإن خرجت القرعة لمن قيمته السدس، عتق كله، وكملنا الثلث من الآخر، فيعتق من الآخر نصفه (1).
فأما المسألة الأولة فأوردها في نهايته، تحمل على أن ثلثهم يكون بمقدار ثلثه، أو أقل منه، وما ذكره في مبسوطه يحمل [على ما] إذا كان ثلث العبيد يزيد على ثلث الميت، وهو ثلث التركة، فتجزى العبيد بالقيمة، لا بالرؤوس، ويكون الحكم على ما قاله رحمه الله.
وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال، ولا ما للنساء، أقرع عليه، فإن خرج سهم الرجال ألحق بهم، وورث ميراثهم، وإن خرج سهم النساء، ألحق بهن، وورث ميراثهن، وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (2)، وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية.
وقال شيخنا في مبسوطه: إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فهلك السيد، واختلف الوارث والعبد، فأقام الوارث البينة أنه مات حتف أنفه، وأقام العبد البينة أنه مات بالقتل، قال قوم: يتعارضان، ويسقطان، ويسترق العبد، وقال قوم: بينة العبد أولى، لأن موته قتلا يزيد على موت حتف أنفه،