خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال: فقال لي إذا كان صاحبك ثقة، ومعه رجل ثقة، فأشهد له، قال شيخنا أبو جعفر في استبصاره:
فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول كلها، قال: لأنا قد بينا أن الشهادة لا يجوز إقامتها، إلا مع العلم، ثم قال: وقد قدمنا أيضا الأخبار التي تقدمت، من أنه لا يجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم، إذا لم يذكرها ثم تأوله تأويلا نربأ به (1) عن مثله، ثم قال بعد تأويله واعتذاره الذي يحتاج إلى اعتذار، وإن كان الأحوط ما تضمنه الأخبار الأولة.
قال محمد بن إدريس: ثم هذا يؤدي إلى أن يشهد الإنسان، لأخيه الثقة بقوله، فيكون مصيرا إلى مذهب ابن أبي العزاقر الغالي، الذي أودعه كتابة كتاب التكليف، وهو معروف، وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في فهرست المصنفين (2)، وقال: أروي الكتاب، وذكر من رواه عنه، واستثنى هذا الحديث، فإنه قال: أرويه إلا حديثا واحدا، وهو أنه يجوز أن يشهد الإنسان لأخيه بقوله، نعوذ بالله من سوء التوفيق ومن هذا القول، ثم وأي علم يحصل له إذا شهد معه آخر ثقة، ولم يذكر هو الشهادة، فهذا يكون شاهدا على شهادته، وهو حاضر ولا يجوز الشهادة على الشهادة، إلا إذا تعذر على شاهد الأصل الحضور، وهاهنا شاهد الأصل حاضر، وأيضا فلا بد من أن يكونا اثنين، حتى يقوما مقامه، وهاهنا شاهد الفرع واحد، فهذا القول فاسد، بحمد الله تعالى من كل الأحوال، وعلى سائر الأقوال.
ومن علم شيئا من الأشياء، ولم يكن قد أشهد عليه، ثم دعي إلى أن يشهد، فالواجب عليه الأداء، لقوله تعالى: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " (3) ولا يكون بالخيار في إقامتها.