النساء، أو لا يشهدن فيه.
إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل، لم يخل من ثلاثة أحوال، إما أن يسميا الأصل ويعدلاه، أو يعدلاه ولا يسمياه، أو يسمياه ولا يعدلاه.
فإن سمياه وعدلاه، ثبتت عدالته وشهادته، لأنهما عدلان.
وإن عدلاه ولم يسمياه، لم يحكم بقولهما.
وإن سمياه ولم يعدلاه، سمع الحاكم هذه الشهادة، وبحث عن عدالة الأصل، فإن ثبتت عدالته، حكم وإلا وقف.
ويصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل بأحد أسباب ثلاثة:
أحدها: الاسترعاء، وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: أشهد أن لفلان بن فلان، على فلان بن فلان درهما، فأشهد على شهادتي، فهذا هو الاسترعاء.
الثاني: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل، يشهد بالحق عند الحاكم، فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم، صار متحملا لشهادته.
الثالث: أن يشهد الأصل بالحق ويعزيه (1) إلى سبب وجوبه، فيقول: أشهد أن لفلان بن فلان، على فلان بن فلان، ألف درهم، من ثمن ثوب، أو عبد، أو دار، أو ضمان، ونحو هذا، فإذا عزاه إلى سبب وجوبه، صار متحملا للشهادة.
فأما إن لم يكن هناك استرعاء، ولا سمعه يشهد عند حاكم (2)، ولا عزاه إلى سبب وجوبه، مثل أن سمعه يقول: أشهد أن لفلان بن فلان، على فلان بن فلان، درهما، فإنه لا يصير بهذا متحملا للشهادة على شهادة، لأن قوله: أشهد بذلك، ينقسم إلى الشهادة بالحق، ويحتمل العلم به على وجه لا يشهد به، وهو أن يسمع الناس، يقولون لفلان على فلان كذا وكذا، وقف التحمل لهذا