تعترف وتقر أربع مرات.
ومتى نكلت عن اللعان قبل استيفاء شهاداتها ولعانها، كان عليها الرجم.
فإن اعترفت بالفجور بعد مضي اللعان، لم يكن عليها شئ، إلا أن تقر أربع مرات على نفسها بالفجور، فإذا أقرت أربع مرات أنها زنت في حال إحصانها، كان عليه الرجم، وإن كانت غير محصن كان عليها الحد مائة جلدة.
وإذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة على ما قدمناه، وكانت خرساء أو صماء لا تسمع شيئا، فرق بينهما وجلد الحد، إن قامت عليه البينة، وإن لم يقم بينة به لم يكن عليه حد، ولم تحل له أبدا، ولم يثبت أيضا بينهما لعان.
فأما إن كان الزوج أخرس والمرأة غير خرساء، فقد قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة، الأخرس إذا كان له إشارة معقولة، أو كناية مفهومة، يصح قذفه، ولعانه، ونكاحه، وطلاقه، ويمينه، وسائر عقوده، ثم استدل، فقال:
دليلنا قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (1) الآية، ولم يفرق، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك (2) هذا آخر كلامه.
ولا أقدم على أن الأخرس المذكور يصح لعانه، لأن أحدا من أصحابنا غير من ذكرناه لم يوردها في كتابه، ولا وقفت على خبر بذلك، ولا إجماع عليه، والقائل بهذا غير معلوم، فأما الآية التي استشهد شيخنا بها، فالتمسك بها بعيد، لأنه لا خلاف أنه غير قاذف ولا رام على الحقيقة، فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذر، والأصل براءة الذمة. واللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
وأيضا لو رجع عن اللعان عند من جوزه له، وجب عليه الحد، والرسول عليه السلام قال: " إدرأوا الحدود بالشبهات " (3) ومن المعلوم أن في إيمائه وإشارته