وتحقيق الفتوى بذلك، لي فيه نظر، فإن كان على الرواية إجماع، عملنا بها، وإلا طلبنا دليلا غيره ليعمل به.
فإن أعتقا جميعا قبل أن يطلقها شيئا، كان حكمها حكم الحرة من كونها على ثلاث تطليقات.
وقد قلنا أن طلاق المكره لا يقع، وكذلك سائر عقوده بغير خلاف بين أصحابنا، وروي عن الرسول عليه السلام أنه قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (1) بكسر الألف وسكون الغين المعجمة، قال أبو عبيد القسم بن سلام الإغلاق: الإكراه.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه، في الجزء الثالث في كتاب الطلاق: مسألة، الاستثناء بمشية الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق، سواء كانا مباشرين، أو معلقين بصفة، وفي اليمين بهما، وفي الإقرار، وفي اليمين بالله، فيوقف الكلام، ومن خالفه لم يلزمه حكم ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وطاووس، والحكم، وقال مالك، والليث بن سعد: لا يدخل في غير اليمين بالله، وهو ما تنحل بالكفارة، وهو اليمين بالله فقط، ثم استدل على ما اختاره، فقال: دليلنا أن الأصل براءة الذمة، وثبوت العقد، وإذا عقب كلامه بلفظ إن شاء الله في هذه المواضع، فلا دليل على زوال العقد في النكاح، أو العتق، ولا على تعلق حكم بذمته، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة، وروى ابن عمر، أن النبي عليه السلام، قال: من حلف على يمين، وقال في أثرها إن شاء الله، لم يحنث فيما حلف عليه (2)، وهو على العموم في كل الأيمان بالله وبغيره (3).
قال محمد بن إدريس: لا يدخل الاستثناء بمشية الله تعالى عندنا بغير خلاف بين أصحابنا معشر الشيعة الإمامية، إلا في اليمين بالله حسب، لأنه لا أحد من