والحمض تسمى فاكهتها، فإذا كانت الإبل ترعى الخلة، سميت عوادي، وإذا كانت ترعى في الحمض، سميت أوارك، وتسمى حمضية، إلى هاهنا كلام شيخنا (1).
قال محمد بن إدريس، مصنف هذا الكتاب: قال الجوهري في كتاب الصحاح: الأراك شجر من الحمض الواحدة أراكة. وأركت الإبل، تأرك أروكا: إذا رعت الأراك، وقال أركت أيضا، إذا أقامت في الأراك، وهو الحمض، فهي آركة، قال كثير:
فإن الذي ينوي من المال أهلها أوارك لما تأتلف وعوادي يقول: إن أهل عزة ينوون أن لا يجتمع هو وهي، ويكونان كالأوارك من الإبل والعوادي، في ترك الاجتماع في مكان، هذا آخر قول الجوهري (2).
فمعنى قول شيخنا أوارك، جمع آركة، وهي التي ترعى الحمض، وهو الأراك المقيمة فيه، فاشتقاقها من ذلك، والعوادي: الإبل التي تأكل الخلة، بضم الخاء، وهو ما حلا من النبت، وأحدهما عادية، وجمعها عوادي، والشاهد على ذلك بيت كثير، المقدم ذكره، يقول: لا تأتلف الإبل الأوارك والعوادي، لاختلافها في المرعى.
فإذا أسلم الإنسان في شئ مما ذكرناه، ثم حل الأجل، ولم يكن عند البايع ما يوفيه إياه، جاز له أن يأخذ منه رأس المال، من غير زيادة عليه، فإن أعطاه البايع مالا، وجعل إليه أن يشتري له ما كان باعه إياه، ووكله في ذلك، ثم بعد ذلك وكله في قبضه، وأمره بقبضه لنفسه، لم يكن به بأس، والأفضل أن يتولى ذلك غيره.
وإن حضر الأجل، وقال البايع: خذ مني قيمته الآن، جاز له أن يأخذ منه في الحال، ما لم يزد ثمنه على ما كان أعطاه إياه، فإن زاد على ذلك، لم يجز بيعه إياه، هذا إذا باعه بمثل ما كان اشتراه من النقد، فإن اختلف النقدان، بأن