والذي يقوى عندي، ما ذهب إليه في مسائل خلافه، لأن عليه الإجماع، وتعضده الأدلة، لأن ما يصلح للنساء، الظاهر أنه لهن، وكذلك ما يصلح للرجال، فأما ما يصلح للجميع، فيداهما معا عليه، فيقسم بينهما، لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر، ولا يترجح أحدهما على الآخر، ولا يقرع هاهنا، لأنه ليس بخارج عن أيديهما، وإنما لو كان في يد ثالث، وأقام كل واحد منهما البينة، وتساوت البينتان في جميع الوجوه، كان الحكم فيه القرعة، لأنه ليس هو في (1) أيديهما وروى علي بن محمد القاساني، عن القسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، بكسر الميم، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، منسوب إلى دار بجرد.
(قال محمد بن إدريس: هكذا ذكره ابن قتيبة، والزجاج، قالا: إنهم (2) إذا نسبوا إلى دار بجرد، قالوا: دراوردي، وقال غيرهما: هو منسوب إلى دراورد، قرية بخراسان، وهو مولى بلى، وبلى قبيلة من العرب، والنسب إليها بلوي)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عمن أخذ أرضا بغير حقها، وبنى فيها، قال: يرفع بناءه، ويسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق (3).
قال محمد بن إدريس: يقال العرق بكسر العين، وتسكين الراء، ولا يجوز بفتح العين والراء، لأن ذلك تصحيف، وأنما يقال مضافا إلى ظالم، ومنفصلا عنه، بالتنوين، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مبسوطه.
وروى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه قضى في رجلين، اختصما في خص، فقال: إن الخص، للذي إليه القمط (4).
وقالوا: القمط، هو الحبل، والخص الطن، الذي يكون في السواد، بين