وقد ذكر شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان، رحمه الله في الرد على أصحاب العدد، الذاهبين إلى أن شهر رمضان لا ينقض، قال: فأما ما تعلق به أصحاب العدد، في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوما، فهي أحاديث شاذة، قد طعن نقاد الآثار من الشيعة الإمامية في سندها، وهي مثبتة في كتب الصيام، في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها، هذا آخر كلام المفيد رحمه الله. وهذا الحديث من أورده في كتابه، ما يثبته إلا في أبواب النوادر.
ثم يحتمل بعد تسليمه وجها صحيحا، وهو يجوز بلا بينة، المراد به الاستفهام، وأسقط حرفه، كما قال عمرو بن أبي ربيعة المخزومي:
ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد القطر والحصى والتراب ويحتمل أيضا أنه أراد بذلك، التهجين والذم، لمن يرى عطية ذلك بغير بينة، بل بمجرد دعوى الأب، كما قال تعالى: " ذق إنك أنت العزير الكريم " (1) عند قومك وأهلك، فهذان وجهان صحيحان، يحتملهما الكلام، إذا سلم تسليم جدل.
قال: وكتبت إليه، إن ادعى زوج المرأة الميتة، وأبو زوجها، أو أم زوجها، من متاعها، أو خدمها، مثل الذي ادعى أبوها، من عارية بعض المتاع، أو الخدم أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى، فكتب: لا.
وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن يزيد (2) بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يد رجل، فهلك ذلك الرجل، ولم يدع وفاءا، فاستهلك الأجر فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضى بالرجل، فإن فعل، فحقه حيث وضعه ورضي به (3).