" على بني آدم بعضنا على بعض "، احترازا من الحبيس الذي على مواضع العبادات.
فأعجبه ذلك، وقال: كنت أتطلع (1) على المقصود فيه، وحقيقة معرفته، وكان منصفا، غير مدع لما لم يكن عنده معرفة حقيقة، ولا من صنعته، وحقا ما أقول: لقد شاهدته على خلق قل ما يوجد في أمثاله، من عوده إلى الحق، وانقياده إلى ربقته، وترك المراء ونصرته، كائنا من كان صاحب مقالته، وفقه الله وإيانا لمرضاته وطاعته وروى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم (بالحاء غير المعجمة) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت عشرة كانوا جلوسا، ووسطهم كيس، فيه عشرة ألف (2) درهم، فسأل بعضهم بعضا، ألكم هذا الكيس، فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو، قال للذي ادعاه (3).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: فقه هذا الحديث صحيح، وليس هذا مما أخذه لمجرد دعواه، وإنما لم يثبت له صاحب سواه، واليد على ضربين، يد مشاهدة، ويد حكمية، فهذا يده عليه يد حكمية، لأن كل واحد منهم نفى (4) يده عنه، وبقي يد من ادعاه عليه يد حكمية، ولو قال كل واحد من الجماعة في دفعة واحدة، أو متفرقا هو لي، لكان الحكم فيه غير ذلك، وكذلك لو قبضه واحد من الجماعة، ثم ادعاه غيره، لم يقبل دعواه بغير بينة، لأن اليد المشاهدة عليه، لغير من ادعاه، والخبر الوارد في الجماعة، أنهم نفوه عن أنفسهم، ولم يثبتوا لهم عليه يدا لا من طريق الحكم، ولا من طريق المشاهدة، ومن ادعاه له عليه يد من طريق الحكم، فقبلنا دعواه فيه، من غير بينة، ففقهه ما حررناه، وأيضا إنما قال ادعاه، من حيث اللغة، لأن الدعوى الشرعية، من ادعى في يد غيره، عينا أو دينا.
وروى محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته، وفي بيتها