عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجل المرأة، فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال، ولها ما للنساء (1) قال رحمه الله: فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما أن يكون محمولا على التقية، لأن ما أفتى به عليه السلام، في الأخبار الأولة، يعني رحمه الله في الأخبار التي أوردها بأن المال جميعه للمرأة، لا يوافق عليه أحد من العامة، وما هذا حكمه، يجوز أن يتقى فيه، قال رحمه الله: والوجه الآخر أن نحمله على أن يكون ذلك على جهة الصلح، والوساطة بينهما، دون مر الحكم (2).
قال محمد بن إدريس: وخبر رفاعة هو مذهب شيخنا في نهايته (3)، وفي مسائل خلافه، في الجزء الثالث، فإنه قال: مسألة، إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فقال كل واحد منهما كله لي، ولم يكن مع واحد منهما بينة، نظر فيه، فما يصلح للرجال، القول قوله، مع يمينه، وما يصلح للنساء، فالقول قولها مع يمينها، وما يصلح لهما، كان بينهما، وقد روي، أن القول في جميع ذلك، قول المرأة مع يمينها، والأول أحوط، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (4).
فجعل رحمه الله: ما أورده في الإستبصار، في الأخبار الكثيرة، وجعله مذهبا له، واختاره رواية في مسائل خلافه، وما اختاره في مسائل خلافه، رواية في استبصاره، ثم دل على صحته بإجماع الفرقة، وكذلك يذهب في مبسوطه، إلى ما يذهب إليه في مسائل خلافه، من مقالة أصحابنا ورواياتهم، ويحكي الرواية الشاذة التي اختارها، مذهبا في استبصاره.