النذر، وإليه ذهب المحقق (1) والعلامة في بعض كتبه (2)، وعن الشهيد في كتبه الثلاثة (3)، وهو المشهور بين أبناء العصر وأرباب الفضل (4)، معللين تارة: بأن الزمان المضروب للنذر، لا يصير غير صالح للصوم الآخر، فلا بد من التعيين في سقوط الأمر الخاص (5).
وأخرى: بأن القيد المأخوذ لا بد من لحاظه، حتى يتحقق الانبعاث عن الأمر المتعلق بالصوم المعين بالنذر، وإلا فلا يكون الانبعاث عن ذلك الأمر، كما لا يخفى (6).
وقد اعترض في الجواهر (7) وغيره: بأن الزمان في المعين يصير كشهر رمضان، ويبطل نية الصوم الآخر ولو كان سهويا (8) ثم يعلم منه التردد في الأمر، ولذلك خرج من البحث من غير اختيار.
ويظهر من الفقيه الهمداني (قدس سره) اختيار صحة الصوم الآخر حال الغفلة والسهو، ولذلك اعتبر قصد التعيين، فراجع (9).