والثبوت (1).
ويتوجه إليهم نقضا: أن من صلى الظهر ولا يكون عليه صلاة رباعية قضائية، يصح صلاة أربع ركعات بعدها خالية عن نية العصر، لأن التمييز والتعيين هنا بلا وجه، ولا صلاة رباعية عليه إلا واحدة، ولا يصح منه إلا صلاة رباعية واحدة، وهو العصر، فلا معنى لاعتبار قصد العصرية بعد ذلك، ولا أظن التزامهم بذلك، فالتعليل على هذا عليل.
وأيضا نقضا: أنه يلزم صحة الصوم الملون بلون الخلاف، لأن معنى أنه لا يقع في الشهر إلا صوم رمضان ما عرفت، ولكنهم غير ملتزمين بذلك ظاهرا.
وحلا: أن ما يدل على أن ما يقع في شهر رمضان عن رمضان، معناه اعتبار القصد، وأنه يبطل سائر الصيام فيه، لا أنه يصح فيه الصوم المطلق، أو كل صوم، وسيأتي زيادة توضيح في محله (2).
نعم، في يوم الشك أو في حال الجهل والنسيان، يصح رمضانا إمكانا، كما يأتي (3).
والذي يخطر بالبال أن يقال: إن القيود المأخوذة في المتعلقات، مختلفة:
فمنها: ما هي كالعناوين القصدية تحتاج إلى القصد في التحقق،