وقضية بعض منها وإن كان أن الواجب هو نفس الصوم، فلا يعتبر قصد الكفارة، إلا أن الصوم المطلق لا يعقل أن يكون واجبا كما عرفت، فلا بد من الإشارة إلى الجهة المعينة بالايماء القلبي، من غير لزوم قصد العنوان الزائد على أصل الصوم.
مثلا: ظاهر قوله تعالى في كفارة الظهار (1)، أن صيام شهرين متتابعين واجب، وظاهر قوله الآخر أن كفارته كذا (2)، فعليه لا يمكن أن يساق الكلام في المقام - كما ترى عن الأصحاب - بنسق واحد، وطرز فأرد، فما ترى من الاجماعات المحكية على حد التعبير عن المسلمين تارة كما عن التذكرة وعن علمائنا أخرى، كما عن المعتبر والمنتهى (3) بل في السرائر الاجماع عليه (4)، وهكذا عن غيره (5)، كله لا يفيد تعبدا جديدا في المسألة، لأنها عقلية واضحة، وليست تعبدية.
وبعبارة أخرى: تارة يكون الواجب عنوان الكفارة أو الصيام كفارة وأخرى: يكون الواجب صيام شهرين متتابعين، ففي الأول لا بد من القصد ولو كان إجماليا رمزيا، وأما في الثاني فلا شئ زائدا عليه في مقام الامتثال، وإن كان العقل يحكم بلزوم تلونه بلون خاص في مقام الجعل، فلو صام شهرين متتابعين بعنوان آخر، فلا يقع عنهما، لمشروعية الصيام الآخر