فإن في الأوليات نفس وقوع الفعل في الزمان المضروب له، كاف في سقوط الأمر، بخلاف الثانيات، لأن لون الكفارة لا تحصل إلا بالإضافة الخارجية إلى شئ، بخلاف صوم شهر رمضان، فإنه بوقوعه في الشهر يحصل له تلك الإضافة.
نعم، إذا اشترك الزمان للفعلين، فتحققه بدون لون وتميز في ذلك الزمان، لا يحصل سقوط الأمر بالنسبة إلى أحدهما، لعدم التعين الواقعي للمأتي به حتى يورث سقوط أحد الأمرين، ومعه يكون من الترجيح بلا مرجح، فعند ذلك لا يكفي تكراره كما لا يخفى، فعليه يتعين لحاظ ذلك وإن لم يكن دخيلا في الملاك والمصلحة، بل المحذور العقلي في مقام الجعل أورث ذلك على الأمر، والمحذور العقلي في مقام الامتثال أوجب على العبد لحاظه، فافهم واغتنم.
ثم إن الظاهر من الكتاب (1)، أن الواجب هو الصوم من شهر رمضان على الظرفية، لا القيدية، فإذا كان الصوم الآخر فيه يقع من رمضان، فلا يحتاج إلى القصد في مقام الامتثال، كما لا يخفى.