وذلك مثل عنوان الوفاء بالنذر والعقد وعنوان أداء الدين وعنوان رد السلام وعنوان الظهرية والعصرية والمغربية والعشائية وإذا كانت هي فلا بد من لحاظها حتى يسقط الأمر، لأن الظاهر من الأدلة أن هذه العناوين دخيلة في المصلحة، وداخلة في الملاك، ومن ثمراتها الامتياز بين العملين المشتركين بحسب الصورة والجثمان.
ومنها: ما هي مأخوذة فيها لمجرد وقوع التميز، والخروج عن الاشتراك، ولامكان ترشح الإرادة الأخرى إلى إفادة المطلوبية لنفس هذه الطبيعة وإن كانت خالية عن القيد، وهذا في كتاب الصلاة مثل النوافل المبتدأة، فإنها وإن لم تكن ممتازة في الصورة مع سائر النوافل، ولكنها في لحاظ الأمر ممتازة حتى يمكن تعلق الأمر بها، ومع ذلك إن أتى المصلي بركعتين غافلا عن جميع اللحاظات، تكون صلاته صحيحة، ومطلوبة، ومأمورا بها، لأن القيد المأخوذ جنبها، ليس من القيود الدخيلة في الملاك والمصلحة. وهذا نوعا يكون فيما كانت القيود عدمية، أو غير مأخوذة في الدليل، ولكن العقل يلاحظ لزوم ذلك في المتعلق.
فبالجملة: إذا تبين أن الأمر بحسب الثبوت مختلف، تصل النوبة إلى مرحلة الاثبات، واستكشاف ذلك في مرحلة الاثبات، تابع لما أشير إليه من كون القيود عدمية، أو أخذت بحكم العقل، أو كانت من العناوين الذاتية، فإنها تختلف مع العناوين العرضية في ذلك.
مثلا: عنوان صوم شهر رمضان مما لا يحتاج في تحققه إلى لحاظ الصوم المقيد، بل إذا صام، وكان زمان صومه شهر رمضان، فقد أتى بالواجب، كعنوان الصلاة مع الستر وإلى القبلة بخلاف عنوان