السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، ولو كان لوقوع جزء منها خارج
____________________
* الأقرب شرب الماء الطاهر والصلاة فاقدا للطهورين ثم القضاء خارج الوقت على الأحوط. (الشيرازي).
* مع الشك في الأهم هنا وفي غيره يتخير. (الفيروزآبادي).
* الأقرب تقديم الصلاة. (الگلپايگاني).
(1) بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) بل الأقوى تقديم الساتر والتيمم، وكذا القبلة. (الجواهري).
* والأظهر التخيير وكذا الحال في ما بعده. (الخوئي).
(3) والأقوى ترجيح القبلة. (الحكيم).
* لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها وفي غيره محل تأمل، وإن لا يبعد تقديم القبلة أيضا إذا كان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب، وإذا كان الطرف بين المشرق والمغرب فالظاهر التخيير. (الإمام الخميني).
* إذا تمكن من الصلاة إلى أربع جهات وجب تحصيل الماء، وإلا فالأقرب تقديم القبلة. (الشيرازي).
* إن لم يستلزم الخروج من بين المشرق والمغرب، وإلا فالتيمم متعين.
(الگلپايگاني).
* مع الشك في الأهم هنا وفي غيره يتخير. (الفيروزآبادي).
* الأقرب تقديم الصلاة. (الگلپايگاني).
(1) بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) بل الأقوى تقديم الساتر والتيمم، وكذا القبلة. (الجواهري).
* والأظهر التخيير وكذا الحال في ما بعده. (الخوئي).
(3) والأقوى ترجيح القبلة. (الحكيم).
* لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها وفي غيره محل تأمل، وإن لا يبعد تقديم القبلة أيضا إذا كان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب، وإذا كان الطرف بين المشرق والمغرب فالظاهر التخيير. (الإمام الخميني).
* إذا تمكن من الصلاة إلى أربع جهات وجب تحصيل الماء، وإلا فالأقرب تقديم القبلة. (الشيرازي).
* إن لم يستلزم الخروج من بين المشرق والمغرب، وإلا فالتيمم متعين.
(الگلپايگاني).