وأن المستفاد من النصوص أن الأصل وجوب الكفارة في كل ما تحقق به اسم الافطار إذا كان على جهة العمد والاختيار لا خصوص المتعارف من أكل المفطرات كالأكل ونحوه.
وكيف كان فالأولى إلحاق الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله، خصوصا بناء على ما في كشف الأستاذ من كون المراد الكذب في نسبة الأحكام الشرعية مستفادة من قول أو فعل أو تقرير دون الأمور العادية والطبيعية، نعم قال: الاحتياط في تسرية الأحكام إليها وإلى القضاء والفتوى، وإن كان قد يناقش بأن من الفتوى ما يكون إخبارا، فمع فرض كونها باطلا كانت كذبا، وباطلاق النصوص الظاهر في تناول الأعم من الأحكام الشرعية، وفي التحرير لا فرق بين الدنيا والدين بناء على الافطار به، كظهوره في عدم الفرق بين الرجوع عن الكذب والأخبار من حينه بالصدق وعدمه مع التوبة وعدمها والجهل بالحكم وعدمه، أما لو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصد الكذب فبان صدقا بناء على عدم الفساد بنية القطع أو الصدق فبان كذبا أو كان ناسيا للصوم فلا فساد، وفي كشف الأستاذ أو أفاد المعنى بفعل أو تقرير أو في مقام تقية أو دون البلوغ أي لا فساد، لكن قد يناقش باحتمال إرادة ما يشمل الأول من الكذب، خصوصا إذا كان بالكتابة والإشارة كما اعترف به هو بعد ذلك فيهما، وخصوصا إذا كان المقصود من الفعل الأخبار، والتقية عنده ترفع الإثم لا أنها ترفع حكم الافطار من القضاء والمفطر لا فرق فيه بين ما قبل البلوغ وعدمه، ودعوى أن الافطار بما هنا من جهة الإثم المفقود في الصبي يمكن منعها، كما أنه قد يناقش في بعض ما ذكره بقوله: لو حد ث بحكم صادق ثم قال: كذبت، أو كاذب فقال: صدقت أو أخرج الخبر الكاذب إلى الانشاء بعهد أو يمين أو نحوهما أو أخبر بخبر عن إمام