كالشبهة في أنه مضمر (1)، فإن المحرر في محله: أن هذا التضعيف كهذا الاضمار في عدم الاعتماد عليه، والتفصيل في مقام آخر. هذا مع أن سند الشيخ معتبر، وأقل محذورا ولا إضمار فيه (2).
وأما الشبهة في دلالته من إجماله، لأن قوله: وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، معناه أنه رفع أمره إليه، وحكم بالتعزير مثلا، وهذا لا يجتمع مع قوله: يقتل في الثالثة، فهي قابلة للدفع بأن الرفع معناه المراجعة إليه، إلا أن المراد من الإمام هنا ليس إماما خاصا، فيكون السؤال فرضيا، فأجاب بأن الحكم في الثالثة القتل، لا التعزير مثلا.
وربما يشكل هذا تارة: بما رواه الوسائل في حد المسكر، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين، قتلوا في الثالثة (3) بأن المفهوم منه أن من أقيم عليه التعزير، لا يقتل في الثالثة.
ومن العجب استدلال الأصحاب بذلك على أن في الثالثة يقتل إذا عزر (4)! مع أن المتبادر من الرواية هو الحد الاصطلاحي، لا الأعم، فافهم.
وأخرى: بما رواه مرسلا في المبسوط عنهم (عليهم السلام): أن أصحاب