لم يرفع فإنما يجب عليه التعزير خاصة ولو زادت على الأربع (1) انتهى.
وهذا مذهب من تعرض للمسألة، واستجوده الجواهر ساكتا عن الاستدلال (2)، وهكذا في العروة (3).
وربما يشكل: بأن ما يدل على اعتبار إجراء الحد في الأولى والثانية (4)، لا يشمل ما نحن فيه الذي فيه التعزير (5)، فيسقط الاستدلال بصحيح يونس (6)، ويبقى إطلاق مرسل المبسوط (7) بالنسبة إلى ما نحن فيه بحاله، فإنه قال: أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة. وتوهم تقييده برواية المفضل بن عمر (8)، غير صحيح، لأنه مع إمكان الخدشة في سندها (9)، قاصرة دلالتها على الشرطية، فإن وجوب ضربه وتعزيره عقيب كل مرة، لا يدل على اشتراط القتل في الثالثة بذلك، كما لا يخفى.