صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثم رخص للخائف فقال سبحانه: " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " (3) ومثله قوله عز وجل: " فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " (4) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما، والمريض يصلي قاعدا، ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا ويومئ (بإيماء) (5)، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه (6)، ويأتي ما يدل عليه في الركوع (7) وفي الجماعة (8) وغير ذلك (9).
قال: الشهيد ما تضمن ترك الاضطجاع محمول إما على التقية، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب (10) 2 - باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار (7135) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث - وقم منتصبا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له.