(12803) 2 - وباسناده عن عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسي وهو صائم فجامع أهله (1)، فقال:
يغتسل ولا شئ عليه.
(12804) 3 - قال: وروي عن الأئمة عليهم السلام أن هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.
(12805) 4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شئ عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
(12806) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه.
(12807) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فإنما هو شئ أطعمه الله (1).