شهر رمضان فبان (1) أنه من شعبان لأنه وقع فيه الشك (2)؟ فقال: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان (3) أنه من رمضان (4) فلا شئ عليه.
(12740) 11 - وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري أمن شعبان أو من شهر رمضان (1)؟ فقال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
(12741) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما (1) فأتوه بمائدة، فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له:
جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له (2)، قال: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا. الحديث.
(12742) 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: ثبت عن الصادقين عليهما السلام أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر