الصلاة (1)، والصوم مثلها في ذلك، ولقد مر تقرير منا في أن قصد القربة والأمر والامتثال أيضا داخل في محل النزاع في الصحيح والأعم فراجع (2)، لامكان أخذها في الموضوع له والمأمور به قطعا.
وأما من حيث المفطرات، فلا شبهة في أن الامساك المطلق لا معنى له، بل لا بد من إضافته إلى شئ، فأخذ شئ ما في متعلقه من الضروري عقلا، فهل ماهيته هو الامساك عن المفطرات ولو كان عالما بها إجمالا، أو كان يشير إليها بالعنوان، كما هو الظاهر من الأعلام طرا (3)، أم هو الامساك عن مفطر ما، وأما لحاظ المجموع فهو ليس من قيود ماهيته، بل هو من أحكامه؟
وبعبارة أخرى: كما أن الصلاة هي الأجزاء الخاصة، ولا يلزم على المصلي إلا قصدها، وإذا أحرم بتكبيرة الاحرام يجب عليه ترك القهقهة والضحك وأمثالهما شرعا، تكليفا ووضعا، وكما أن المحرم بالحج لا يقصد عندنا ترك التروك، وليس هذا داخلا في ماهيته، بل الحج هو قصد إتيان الأعمال الخاصة، وإذا أحرم لأجلها تحرم عليه أشياء شرعا، تكليفا أو وضعا مثلا، فهل الصوم مثلها، أم لا؟
لا سبيل إلى الأول، لأن الصوم ليس مشتملا على فعل خارجي يقصد، فلا بد من أن يتعلق بشئ، وهو ترك الأكل والشرب وهكذا.