وقيل: الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه (1).
وقال في العروة بعدم الكفاية وإن كان متحدا (2)، أي لا يكون ما في ذمته إلا شيئا واحدا.
وهذا مما لا ريب فيه، ضرورة أن امتثال الأمر المتوجه إلى الغير لا يمكن إلا بقصد ذلك الأمر، وهو تارة: يحصل بقصد النيابة، فيكون من القصد الاجمالي، وأخرى: بقصد ذلك الأمر، فيكون من القصد التفصيلي، فالقول الثاني أقرب إلى الكفاية من الأول، بداهة عدم لزوم قصد النيابة بما هي هي.
وإنما الكلام في هذه المسألة في جهتين:
الجهة الأولى: في عدم وقوع الصوم عن النائب مع قصده الصوم المطلق بناء على عدم كفاية قصد الصوم المطلق عن الصوم النيابي، فلا بد وأن لا يكفي عن الصوم الواجب أو المستحب عليه، لأن الصوم بهذا الاعتبار ينقسم إلى الصوم النيابي، وغير النيابي، وعلى هذا فلا بد من التمييز ولو إجمالا وارتكازا، فكما لا يكفي قصد الصوم بدون نية النيابة عن المنوب عنه، كذلك لا يكفي بدون قصدها عن نفسه، قضاء لحق المقابلة.