والمشركين، كما أوضحناه بالشواهد في الأصول (1).
وتلك المخترعات المعلومة عند الناس في تلك الأزمنة، صارت مورد الأمر في الاسلام، فما كان في ذلك الزمان عند عرف الناس غير داخل في تلك الطبائع، فهو خارج عن تلك الماهية، وما كان في ابتداء تشريع الصوم عند الاطلاق مورد نظر عرف المتشرعة، وينوون تركه حال الصوم، فهو مورد نظر الشرع، ويكون حقيقة الصوم قائمة بها، إلا إذا تصرف الشرع بخلافه وإخراجه، كما هو تخيل في مثل الكلام.
وقد مضى أنا قد استفدنا من الكتاب، أن الصوم في صدر الاسلام كان هو الامساك عن الأكل والشرب والجماع، ثم الشرع أضاف الأمور الأخر إليه (2)، وتلك الأمور كزيادات الصلاة، وليست ركنا، أي إذا قصد الامساك عنها واتفق ترك الأخريات، صح صومه وإن لم يكن ملتفتا إليها رأسا.
وبالجملة: هذا هو مبنى المسألة.
ولك الاشكال فيها صغرويا بدعوى: أن المفطر الكذائي أيضا كان معهودا في تلك الأزمنة.
وغير خفي: أن المقصود ليس حصر حقيقة الصوم بتلك الأشياء، بل المقصود دعوى دخالة تلك الأشياء في تلك الماهية عند العرف الخاص والمتشرعة، في ذلك الزمان والعصر.
وبعبارة أخرى: عندهم حقيقة الصوم هو الامساك عن تلك الأمور،