المفطرات من أحكام الصائم، كما في الحج والصلاة، وهذا بعيد، بل الضرورة على خلاف ذلك من غير لزوم الحقيقة الشرعية.
وحينئذ فهل الحقيقة الشرعية هنا مثلها في الصلاة والحج، كما عرفت تفصيله (1)، ويأتي إجماله (2)، أم ماهية الصوم هي الحقيقة الشرعية؟
وإنكارها في سائر الألفاظ لا يقدح في إثباتها هنا، ضرورة أن الصوم حقيقته وماهيته هو قصد الامساك عن المفطرات الشرعية، فلو لم يقصد ذلك لا يتحقق الصوم (3). وهذا هو مستند القول بالبطلان في الفرع المزبور، بداهة أنه مع الجهل والتخيل لا يتخلف الحكم، لأنه مع الجهل والتخيل لم ينو الصوم، فقوله: بطل غير صحيح، بل لا يكون ما أتى به صوما، فلا تخلط.
ولأجل هذا قال في العروة بعد ذلك: وكذا إن لم يرتكبه، ولكنه لاحظ في نيته الامساك عما عداه فإنه يبطل أيضا، ضرورة أنه في هذه الصورة أيضا لم يأت بما هو حقيقة الصوم، وهو قصد الامساك عنها.
وقال بعده أيضا: وأما إن لم يلاحظ صح صومه في الأقوى (4) ونظره إلى النية الاجمالية، وعدم ملاحظة تفصيلها، كما ذكره المحشون (5)،