وشهد كل واحد منهما على الأخرى بأنه رهنه حصته وأقبضه، قبلت شهادتهما وكان عليه اليمين لكل واحد منهما فإذا حلف حكم له برهن جميعه.
وإذا كان لإنسان على غيره دين فرهنه داره وصارت الدار في يد المرتهن، فاختلفا فقال الراهن: ما سلمتها إليك رهنا، إنما أعرتكها أو غصبتها مني، أو استأجرها إنسان وأسكنك فيها، كان القول، قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الإذن والرضا بتسليمه رهنا (1).
واعلم أن الرهن لا يجوز لمالكه التصرف فيه على حال، فإن آجره كان الأجرة له فإن زوج الراهن عبده المرهون، كان تزويجه جائزا، إلا أنه لا يجوز تسليم الجارية إلى الزوج إلا بعد أن يفكها من الرهن، والنفقة على الرهن واجبة على الراهن، حيوانا كان أو غير حيوان وكل زيادة لا يتميز من الرهن فهي رهن معه، مثل أن يكون جارية فتكبر أو ثمرة فتدرك.
وإذا رهن ماشية فإن الراهن إذا أراد الضراب للنتاج، كان له ذلك سواء كان المرهون فحلا أو أنثى، فإن كان فحلا وأراد أن ينزئه على ماشيته أو أراد أن يعيره غيره لذلك لم يكن للمرتهن منعه، لأنه مصلحة للراهن وليس على المرتهن فيه مضرة، وإن كان الماشية المرهونة إناثا وأراد أن ينزئ عليها فحولة ليست مرهونة وكان محل الدين يتأخر عن الولادة، كان ذلك للراهن وإن كان محل الدين لا يتأخر عن ذلك. لم يكن له ذلك، وقد ذكر إنه له، والأظهر أنه له إن لم يكن فيه ضرر يدخل على الراهن والمرتهن في ذلك، وللراهن رعي الماشية نهارا فإذا كان بالليل أتى بها إلى المرتهن.