فيه من ذلك كل هبة وهبها لأولاده الأصاغر، لأن قبضه قبضهم، فلا يجوز له الرجوع في ذلك، وكل هبة كانت لذي رحمه أولادا كانوا أو غير أولاد، وكانت قد قبضت، فإن لم يكن قبضت. كان الرجوع فيها جائزا، والأفضل له أن لا يرجع فيها، وإن مات قبل قبضها كان ميراثا.
وإذا وهب الإنسان لصغير من ذوي أرحامه الذي ليسوا بولد له، وقبضه وليه، لم يجز له الرجوع فيه، وإذا لم يتعوض الواهب من الهبة وهلك، أو تصرف الموهوب له فيها، لم يجز للواهب الرجوع فيها، ولا في شئ منها.
" الهبة عقد جائز " وإذ وهب الإنسان هبة صحيحة، وباعها قبل القبض، كان البيع ماضيا، وانفسخت الهبة، وإن كان بعد القبض، كان البيع باطلا: فإن كانت الهبة فاسدة، وباعها قبل القبض كان البيع صحيحا، وإن كان البيع بعد القبض، وكان يعتقد أنها صحيحة، وأن الموهوب له قد ملكها صحت (1) ولم يصح بيعها لأن ذلك صار ملكه.
وإذا كانت الهبة إنما يلزم بالقبض، وقبضها الموهوب له بإذن الواهب صحت، وثبت له الملك من حين القبض، فإن قبضها بغير إذن الواهب له في قبضها كان القبض فاسدا، ووجب عليه ردها.
وإذا وهب شيئا، وقبل الموهوب له الهبة ومات الواهب قبل القبض لم يبطل العقد بموته، وقام الوارث مقامه في ذلك.
وإذا وهب لغيره هبة، وقبل الموهوب له ذلك وإذن الواهب له في قبضها، ثم رجع عن ذلك قبل القبض، لم يجز للموهوب له قبضها، فإن قبضها بعد الرجوع،