متعة، فإنه لا يجوز لها الرجوع إلى الأول، مع ذلك وأما المراجعة فأقل ما تحصل به أن يقبلها، أو يلامسها، أو ينكر طلاقها عند انقضاء عدتها، فأي شئ فعل من ذلك كان رجعة، وإن أراد المراجعة من غير هذا الوجوه، بأن يختار ذلك ويتلفظ بها كان أيضا رجعة، والأفضل له أن يشهد على المراجعة شاهدين فإن لم يشهد على ذلك كان جائزا، إلا أن الأفضل له.
والأحوط ما ذكرناه، لأنه متى لم يشهد على ذلك، وأنكرته المرأة وشهد له شاهدان بالطلاق حكم به لها، وثبت عليه الطلاق، ولم يكن له عليها سبيل، وإذا راجعها وأراد أن يطلقها طلقة أخرى للعدة لم يجز له ذلك حتى يجامعها، ويستبرئها بحيضة كما ذكرناه، فإن لم يجامعها أو عجز عن ذلك لم يجز له طلاقها للعدة، فإن أراد طلاقها وهو كذلك، طلقها للسنة.
" باب طلاق المدخول بها " " وهي ممن تحيض " هذا الطلاق قد تقدم بيانه فيما ذكرناه، من صفة طلاق السنة والعدة، ولا حاجة إلى إعادته.
" باب طلاق التي لم يدخل بها " " وهي ممن تحيض " إذا أراد الرجل طلاق هذه الزوجة طلقها واحدة أي وقت أراد على الشروط التي قدمنا ذكرها إلا الحيض فإنه يجوز أن يطلقها وهي حائض أو غير حائض فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال فإن كان بعد ذلك (1) كان خاطبا من الخطاب، وجاز لها أن