يطلقها، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة (1)، وهو أملك برجعتها، فإن استرجعها وأراد أن يطلقها، واقعها ثم يطلقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقتين، وهو أملك برجعتها، فإن استرجعها ثم أراد أن يطلقها الثالثة، واقعها ثم طلقها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وليس لها أن تتزوج حتى تضع حملها، فإن كانت حاملا باثنين، فهي تبين من بعلها بوضعها الأول، إلا أنه لا تحل لها أن تتزوج حتى تضع الباقي من حملها.
" باب طلاق الآئسة " " من المحيض وفي سنها من تحيض " إذا كانت المرأة آئسة من المحيض، وفي سنها من تحيض، وأراد زوجها طلاقها، فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر، فإذا استبرئها بذلك، طلقها إن شاء، وحد من كانت كذلك أن ينقص سنها عن خمسين سنة، فإن أراد طلاقها من غير استبراء بما ذكرناه لم يجز له ذلك.
" باب طلاق الآئسة " " من المحيض وليس في سنها من تحيض " إذا كانت المرأة آئسة من المحيض وليس في سنها من تحيض وحد ذلك أن يكون سنها خمسين سنة، أو أكثر من ذلك، وأراد زوجها طلاقها، طلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها بانت منه في الحال، وكان بعد ذلك خاطبا من الخطاب.
" باب طلاق الغائب عنها زوجها " الرجل الغائب عن زوجته، إذا أراد طلاقها، فإن كان لما خرج عنها كانت