لم يلتفت إلى ذلك، ولا يجوز قبول هذه الزيادة، ولا يملك فسخ البيع في هذه الحال وإن كان ذلك في زمن الخيار مثل أن يكون قبل التفرق من المجلس أو في زمان خيار الشرط كان قبول الزيادة وفسخ العقد جائزا، فإن لم يقبل الزيادة لم ينفسخ العقد (1).
والعدل إذا باع الرهن وقبض ثمنه، كان من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن.
وإذا كان الرهن على يد عدل، ومات الراهن انفسخت وكالة العدل، ولزم الوارث قضاء الدين، إما بأن يبيع الرهن ويقضي ذلك من ثمنه أو يقضيه من غير ذلك، فإن امتنع ولم يقضه من الثمن ولا من غيره أقام الحاكم عدلا يبيع الرهن ويقضي الدين منه ثمنه.
وإذا باع العدل الرهن، وهلك ثمنه من يده، واستحق الرهن من يد المشتري (2) أمر الحاكم المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه، ويرجع المشتري بالثمن على تركة الراهن، وليس على العدل في ذلك شئ (3)، ويكون المشتري كغيره، من الغرماء، وله أسوة بهم، ولا يقدم عليهم، لأنهم قد استووا في ثبوت حقوقهم في الذمة، هذا إذا كان العدل بائعا للرهن بأمر الحاكم.
فإن كان الرهن (4) باقيا وباعه العدل بتوكيل الراهن وقبض الثمن ثم هلك في يده واستحق المبيع في يد المشتري، فإنه يرجع على الراهن، وكذلك: كل وكيل باع شيئا فاستحق وهلك الثمن في يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الموكل دون الوكيل.