لم يجز له قتله، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (1) فإن خالف وقبل منه في قتل المأمور بقتله، كان على هذا القاتل، القود والكفارة، ولا قود على الأمر له بذلك ولا كفارة، وهو آثم بما فعل من الأمر.
فإن كان المأمور يعتقد أن قتله حق، وإن الإمام وخليفته لا يقتل إلا بالحق، وأن طاعته فيما أمره به واجبة. كان عليه أيضا القود، لأنه هو المباشر للقتل، دون الآمر (2) فإن أكرهه فقال له: إن قتلته وإلا قتلتك، لم يجز له قتله وإن كان خائفا، لأن قتل المؤمن لا يجوز استباحته بالإكراه على قتله، فإن خالف وقتل، فقد آثم بقتل نفس يحرم قتلها، وكان عليه القود.
وإذا جرح المسلم نصرانيا، ثم ارتد المسلم، ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات، لم يكن على المرتد قود، لفقد التكافؤ في حال الجناية.
باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد أو الواحد لاثنين أو أكثر منهما إذا قتل اثنان أو أكثر منهما واحدا عمدا، كان ولي الدم مخيرا بين أن يقتل منهم واحدا، ويرد الباقون على وارثه مقدار ما كان نصيبهم، لو طولبوا بالدية وبين أن يقتلهما جميعا، بعد أن يؤدي إلى ورثة المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم