بالعقد، عقدا مبتدءا، وإذا كان أحد الزوجين مملوكا ومات واحد منهما، لم يكن بينهما توارث لا يرث الرجل المرأة ولا المرأة الرجل وإذا زوج إنسان جاريته من رجل وفرض عليه مهرا (1) وباعها قبل أن يقبض المهر سقط المهر عن الزوج، لأن بيعها طلاقها، وبذلك يزول ملك الزوج لبضعها وفساد العقد لم يكن من جهته، وإنما يكون من جهة غيره وهو سيد الجارية.
وإذا أذن السيد لعبده في نكاح حرة فنكح أمة، أو في نكاح أمة فنكح حرة أو في نكاح امرأة معينة فنكح غيرها، أو أن ينكح في بلد معين فنكح في غيره، كان النكاح في جميع ما ذكرناه موقوفا على رضا سيده وإذنه، فمهما أذن فيه كان ماضيا، وما لم يأذن فيه كان باطلا.
وإذا أطلق السيد الإذن لعبده في التزويج فقال: له تزوج بمن شئت كان صحيحا فإذا تزوج في بلده لم يكن لسيده منعه ممن تزوج به، فإن تزوج من بلد آخر كان له منعه من السفر ولا يجوز أن يسافر إلا بإذن سيده.
وإذا تزوج العبد بإذن سيده بحرة وأمهرها ألفا، كان المهر في ذمة العبد يستوفى من كسبه، فإن ضمن السيد عنه ذلك صح الضمان، وكان المال في ذمة السيد ولم يكن للنفقة مطالبة العبد بشئ منه.
" باب ما ينبغي فعله عند العقد على النساء والدخول بهن " إذا أراد الرجل عقد النكاح لنفسه فينبغي له أن يستخير الله تعالى، بأن يصلي ركعتين ويحمده تعالى ثم يدعو، فيقول: اللهم أني أريد النكاح فسهل إلى آخره (2)