" كتاب الدعوى والبينات " يجب على المدعي البينة في الأموال، ويجب على المنكر اليمين. فإن أراد الحاكم الاحتياط في قبول الشهادة، كان له تفريق الشهود واستدعائهم واحدا بعد واحد، ويسمع شهادته ويثبتها ثم يقيمها ويحضر آخر ويفعل به مثل ما فعل أولا ويقابل بين الشهادات، فإن وجدها متفقة كان عليه الحكم بها، وإن وجدها مختلفة أبطلها ولم يحكم بشئ منها.
والحكم بتفريق الشهود على الوجه الذي ذكرناه جائز في جميع الأحكام والديون والعقود والأملاك والدماء والفروج والقصاص والشجاج وسائر الحقوق.
فإن لم يفرق الحاكم الشهود وشهدوا مجتمعين في مقام واحد، جاز سماع شهاداتهم، وإن كان تفريقهم أقوى في الاحتياط لسماع شهاداتهم.
فإن شهد عند الحاكم شاهدان عدلان في مقام واحد على وجه واحد ووافقت شهادتهما الدعوى، كان عليه الحكم بشهادتهما.
فإن شهد عنده اثنان لا يعرفهما بعدالة ولا جرح، سمع شهادتهما وأثبتهما عنده.
ثم كشف عن أحوالهما فإن وجدهما ممن يرضى قوله ويجوز شهادته حكم بشهادتهما وإن وجدهما بخلاف ذلك طرح شهادتهما ولم يلتفت إليهما.
وإذا شهد عنده من يتعتع (1) في شهادته، لم يجز له أن يسدده ولا يمكن أحدا